سرقة الكعبة المشرفة
المالكية قالوا: من سرق شيئاً من داخل الكعبة المشرفة، فإن كان في وقت أذن له بالدخول فيه لم يقطع، لأنه لا حرز في حقه، وإلا قطع أن أخرجه لمحل الطواف، ومما فيه القطع ما عليها، وما علق بالمقام، ونحو الرصاص المسمر في الأطين. الشافعية قالوا: يقطع من سرق ستر الكعبة إن خيط عليها لآنه حينئذ محرز.
الحنابلة قالوا: إن من سرق شيئاً من أستار الكعبة، أو من داخلها وكان يساوي ثمنه نصاباً فإنه يجب عليه القطع، لأنه انتهك حرمة بيت الله تعالى فدل ذلك على ضعف إيمانه وعدم معرفته بعظمة حرمة الكعبة المشرفة، ونسبتها إلى الله تعالى، فيجب أن يشدد عليه ويقطع بسرقته.
الحنفية قالوا: من سرق من أستار الكعبة ما يبلغ ثمنه مقدار نصاب فلا يجب عليه القطع، لأنه لا مالك له، ولأنه ربما قصد بها التبرك.
وقيل: إن القطع في سرقة ستارة الكعبة على الخواص الذين قوي إيمانهم، وعرفوا عظمة حرمة بيت الله الحرام، ونسبة الكعبة إلى رب العزة تبارك وتعالى، لما ورد في الحديث من تغليظ العقوبة على السارق في الحرم، أما رعاع الناس وعوامهم الذين غلظ حجابهم وجهلوا كونهم في حضرة اللّه تعالى، وغابوا عن تتضيمها، فإنهم يعزرون، ولا يقطعون بسرقة بعض أستارها. وقال عبد الله بن زرارة أن من يأكل أموال الكعبة يشدد عليه في النزع عند الموت .
وقد تعرضت الكعبة لسرقات كثيرة على مر تاريخها ومنذ ولاية قبيلة جرهم للبيت عندما حاول حارس الكعبة سرقة كنزها فأطبقت عليه بئر الكعبة التي فيها الكنوز حتى جاء الناس وافتضح أمره وسموا بئر الكعبة الأخسف . ويقال أنه ومنذ ذلك الوقت أسكن الله ثعبان في بئر الكنز ولم يخرج هذا الثعبان إلا بعد 500 عام في ولاية قريش للكعبة .